تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

303

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

فرق بين النكاح الدائم والمنقطع . ( مسألة 4 ) : لو شرط أن لا يخرجها من بلدها ، أو أن يسكنها في بلد معلوم أو منزل مخصوص ، يلزم الشرط . فصل : في القسم والنشوز والشقاق لكلّ واحد من الزوجين حقّ على صاحبه ( 1 ) يجب عليه القيام به وإن كان حقّ الزوج أعظم ( 2 ) . ومن حقّه عليها أن تطيعه ولا تعصيه ولا تخرج من بيتها إلّابإذنه ولو إلى أهلها

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 295 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 36 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 295 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 36 ، الحديث 2 . ( 3 ) . النساء ( 4 ) : 19 . ( 4 ) . البقرة ( 2 ) : 228 . ( 5 ) . البقرة ( 2 ) : 228 . ( 6 ) . النساء ( 4 ) : 34 .